السيد محمد حسن الترحيني العاملي

612

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولو اتّفقت على الصحيحة كاثني عشر ( 1 ) ، دون المعيبة فقالت إحداهما : عشرة ، والأخرى : ستة ، فطريقه تنصيف المعيبتين ( 2 ) ، ونسبة النصف إلى الصحيحة ، أو تجمع المعيبتين مع تضعيف الصحيحة وأخذ مثل نسبة المجموع إليه ( 3 ) وهو الثلث . وعلى الثاني ( 4 ) يؤخذ من الأولى ( 5 ) السدس ، ومن الثانية النصف ، ويؤخذ نصفه ( 6 ) وهو الثلث أيضا ( 7 ) . ولو انعكس ( 8 ) بأن اتفقتا على الستة معيبا وقالت إحداهما : ثمانية صحيحا ، وأخرى : عشرة ، فإن شئت جمعتهما وأخذت التفاوت وهو الثلث ، أو أخذت نصف الصحيحتين ونسبته إلى المعيبة وهو الثلث أيضا . وعلى الثاني ( 9 ) يكون التفاوت ربعا ( 10 ) وخمسين ( 11 ) فنصفه وهو ثمن وخمس ( 12 ) ، ينقص عن الثلث